المعتبرة المستفيضة (1) الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والاخفات وغيرها عن البيان للحاجة بعدم الوجوب، بل قيل: إن في جملة (2) من الصحاح منها التصريح بلا شئ عليه الشامل للسجود وغيره، كما أن في بعضها (3) أيضا التصريح بنفيه لنسيان السجدة، ولا قائل بالفصل.
ضرورة عدم صلاحية معارضة مثل ذلك لتلك الأدلة بحيث تطرح له أو تحمل على الندب الذي لم أعرف قائلا به هنا، بل قد سمعت فيما تقدم أن الشهيد في الذكرى قال: لم يشرع بهما التطوع، خصوصا الأول، فإنهم (عليهم السلام) بمنزلة متكلم واحد كما أن كلامهم (عليهم السلام) كذلك، فتركه في بعض الأحوال سيما إذا كان بصدد بيان أصل الصحة والفساد لا ينافي النص عليه في الآخر، بل والثاني، إذ يجب الخروج عن شمول ذلك العام بما سمعت، وحمله على إرادة نفي الإعادة والإثم ونحوهما لا ما يشمل نحو المقام، وقد سمعت فيما تقدم الكلام بالنسبة للسجدة.
نعم قد يناقش في دلالة تلك المعتبرة أو لا بظهور إرادة الشك منها بمعنى عدم علم الزيادة والنقيصة والتمام وإن لم ينص على الأخير، إلا أنه صار كالمتعارف إرادة هذا المعنى من مثل هذه العبارة، فيرجع الحاصل حينئذ إلى أنه لم يدر زاد أو لا، ونقص أو لا، كما يشهد له في الجملة خبر السكوني (4) الذي تسمعه، ومنع الأولوية، لاحتمال صلاحية السجود لتدارك المشكوك فيه لا المتيقن، وثانيا بظهوره في إرادة