غيره من الأخبار المشتملة على ذكر فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياهما فقط من دون بيان أنه للكلام أو للسلام أو لهما، بل وموثق عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ((عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال:
ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ) وصحيح العيص (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال:
يقوم فيركع ويسجد سجدتين) وموثق عمار (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) إلى غير ذلك.
فما عن ظاهر الصدوقين والجعفي من عدم الوجوب فيهما، بل ربما مال إليه في الثاني المدارك، بل لعله أيضا ظاهر اقتصار الحسن بن عيسى والمفيد وعلم الهدى وابن حمزة وسلار في المحكي عنهم على الكلام ناسيا من غير ذكر السلام معه عكس المحكي عن أبي علي في الذكرى - ضعيف جدا، بعد الاغضاء عن ضعف هذا الاستظهار الذي منشأه الاقتصار، بل عن الفقيه وبعض نسخ المقنع النص على الكلام المحتمل إرادته منه ما يشمل السلام نحو كلام أولئك الأعلام، كما نفى عنه الريب في الذكرى، بل لعل ذكر السلام في كلام أبي علي مثالا للكلام، فيرتفع النزاع حينئذ في المقام، ويمكن دعوى الشهادة على أن ذلك الاجماع تام، على أنا لم نعثر لشئ مما ذكر على دليل قاطع للعذر سوى الأصل المعلوم عدم صلاحيته لمعارضة بعض ما تقدم فضلا عن جميعه، وقوله عليه السلام (4):