أحدهما لا الشك في أصل وقوع كل منهما وعدمه، فيكون السجود حينئذ للعلم بوقوع مقتضيه، إذ احتمال أنه أحدهما لا قائل به.
ومنه حينئذ يظهر وجه نسبة ذلك للصدوق، إذ المحكي عنه في الفقيه والأمالي إيجابهما على من لم يدر أزاد أم نقص، كما أنه تظهر بذلك دلالة صحيح زرارة (1) أيضا، قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماها رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين) والفضيل بن يسار (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص) وغيرهما، بل قد يدل عليه أيضا موثق عمار (4) سأل الصادق (عليه السلام) (عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟
قال: إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو) ولو بمعونة عدم القول بالفصل بين القراءة والتسبيح وغيرهما، مضافا إلى التأييد بما دل عليه في نسيان السجدة والقيام في محل القعود وبالعكس وغيرهما، وبتسميتهما في النص بالمرغمتين للشيطان الذي أصل حصول السهو نسيانا وشكا منه، وبغير ذلك.
فيجب الخروج عن الأصل الذي لا يجري في المقام فضلا عن حاجته إلى قاطع بناء على شرطية صحة الصلاة بفعل السجدتين لا أنهما واجبتان تعبدا خاصة، وعلى وجوب الاحتياط في الصلاة ونحوها مما اشتغلت الذمة فيها بيقين، وعن إشعار خلو