وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر، لاشتمالها على قوله (عليه السلام): (فامض في صلاتك) ونحوه، ولا دلالة فيه على سقوطهما، لأن الأمر بالمضي في الصلاة لا ينافي وجوبهما خارجها.
وقال في الرياض في الجواب عن ذلك: (إن المراد من نفي حكم السهو نفي موجبه، وهو ليس إلا سجدتا السهو، لأن تدارك المسهو عنه في الصلاة أو في خارجها لم ينشأ من السهو حتى يكون ذلك من جملة أحكامه، بل نشأ من عموم الأدلة الموجبة له، فلا موجب للسهو حينئذ إلا السجدتان، فيسقطان، فيتجه حينئذ نفي الحكم عن السهو لكثيره، وكذا فساد الصلاة كما إذا سها عن ركن لم ينشأ من نفس السهو، بل من حيث الترك حتى لو حصل من غير جهته) وفيه أن هذا الكلام بعينه يمكن أن يجري بالنسبة إلى الشك أيضا، فيقال: إن المراد من نفي الحكم عنه نفي موجبه، وليس إلا الركعات الاحتياطية والسجود، وأما تلافي المشكوك فيه فليس منه، بل هو من جهة أصالة عدم الاتيان، فيبقى مخاطبا به، فينبغي أن يتلافى مع الكثرة، فإنه لا معنى للتفرقة، مع أن المؤدي لهما عبارة واحدة، وهي لا حكم للسهو مع الكثرة، وأيضا دعوى أن تدارك السجدة المنسية والتشهد المنسي خارج الصلاة ليس من موجب السهو في غاية البعد، إذ الدليل الأول غير شامل لمثل ذلك قطعا، بل قد يقال أيضا بالنسبة إلى تدارك المنسي في الصلاة إنه ليس مشمولا الدليل الأول، ضرورة وجوب السجود قبل القيام، فإذا قام سهوا لم يشمله الدليل الأول، ولذا كان مقتضى القاعدة الفساد، نعم لما دل الدليل أنه يجب عليك السجود وقلنا به فهو مما وجب للسهو، وإن كان لا يخلو من نظر، بل لا يخفى (1) على الناظر نحو قوله للأدلة (إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ولا