تعد) أن المراد منها عدم الالتفات إلى المسهو عنه، فلو أريد بلفظ السهو ما يشمل الحقيقي لوجب الالتزام بعدم وجوب الالتفات إلى المسهو عنه ركنا كان أو غيره إذا كان كثير السهو، فيقتصر حينئذ على ثلاث للظهر مثلا إذا سها عن الرابعة إن كان كثير السهو وإن ذكر ذلك قبل الخروج من الصلاة، وقد التزم بذلك كله صاحب الحدائق حيث رجح إرادة ما يشمل الشك والمعنى الحقيقي من لفظ السهو، وهو كما ترى منشأه الخلل في الطريقة والاعراض عن كلمات الأصاب وإجماعاتهم، فحينئذ يقتصر في الحكم على الشك، ولا يتعدى منه إلى السهو، فيجب السجدتان وغيرهما تحكيما لأدلتهما السالمة عن المعارض، وما يقال: إن تلك الأدلة ظاهرة فيما إذا كان السهو جاريا على حسب الغالب في الناس لا فيما إذا كان خارجا عن أغلبهم، فيشك في شمول الأدلة لمثل المقام ضعيف، وإلا لجرى بالنسبة إلى تدارك المنسي في الصلاة وخارجها، وهو لا معنى له، فالأدلة باطلاقها شاملة للمقام قطعا.
وأما سقوط سجود السهو الذي يوجبه الشك فلا إشكال فيه، وما يقال: إن الأمر بالمضي ونحو ذلك لا يدل عليه ضعيف، وإلا لجري في مثل ركعات الاحتياط، بل الظاهر من الأخبار أن هذه الكثرة من الشيطان، فلا يعمل بموجبها حتى لا يطاع فلا يعود، كما هو واضح.
ولو كثر شكه في فعل بعينه كالركوع مثلا فهل يعد كثير الشك بذلك، فيجري عليه حكمه بالنسبة إلى غيره من الأفعال والأعداد أو يقتصر عليه فقط؟ وجهان، قد اختار أولهما في المدارك والرياض وعن غيرهما، للاطلاق المؤيد بالتعليل بأن ذلك من الشيطان، والأقوى الثاني لأنه المتبادر من النصوص، لظهورها في عدم الالتفات إلى ما كثر سهوه فيه، وما ذكر من التعليل فهو للثاني أولى منه للأول، فتبقى الأدلة الأول على حكم الشك محكمة، بل يحتمل اختصاص الحكم بالنسبة إلى الركعات، فمن كان كثير