(يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيه) بل في الذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفية وحاشيتها للكركي والروضة وعن غيرها أن يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة عدا الذكر، فتندرج حينئذ الطهارة وغيرها كما نص عليه بعضهم، وليس في شئ من الأدلة تعرض لشئ من ذلك، ودعوى اعتبار جميع هذه الأمور في مسمى السجود واضحة الفساد خصوصا بالنسبة إلى البعض.
نعم قد يقال: إن الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف العلم ببراءتها على الفرد المتيقن، بل قد يدعى أنه المنساق من أمر المصلي بالسجود لتدارك سهوه، إذ الظاهر إرادة السجود الصلاتي، لكن الانصاف أن للتوقف أو المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمى السجود عرفا أو شرعا - لعدم ظهور أو انصراف معتد به في شئ من الأدلة، فيبقى الاطلاق سليما - مجالا، ولعله لذا قال في إرشاد الجعفرية على ما حكي عنه في ذلك مشيرا به إلى دعوى أنه يجب فيه ما يجب في سجود الصلاة نظر ظاهر، وتوقف في القواعد والتذكرة فوجوب الطهارة والاستقبال، بل استقرب العدم في التحرير في الطهارة، بل عن الجواهر ذلك فيهما معا، بل لعله ظاهر المصنف وجميع من ترك التعرض لهما وللستر ونحوه في مقام البيان، خصوصا مع نصه على التشهد ونحوه، لكن في الألفية والمقاصد وعن الهلالية والدرة التصريح بأن الطهارة والستر والاستقبال شرط، وعن نهاية الإحكام (أن الأقرب وجوب الطهارة والاستقبال) وعن السرائر اشتراط الطهارة.
والمنشأ ما عرفت أيضا من الاحتياط في العبادة المقتضي للاقتصار على المتيقن أو المنساق إلى الذهن، خصوصا وهما مكملتان وجابرتان للصلاة التي يشترط فيها ذلك، مضافا إلى ما ستسمعه عند البحث في الفورية، وإلى الأمر (1) بهما في الخبر قبل الكلام، فالمحدث أولى، أو أن ذلك مشعر باتصالهما بالصلاة اتصال الجزء، بل قد يومي