نسيان التشهد حيث أمر فيه بالتشهد فيهما التشهد الذي فاتك، وللموثق (1) السابق الصريح في ذلك، بل لصراحة دلالته حمل الأمر في تلك الأخبار على الندب وإن تعددت، وفيه أن الأصل يقطعه ظاهر الدليل، كما أن إشعار الخلو بذلك لا يصلح لمعارضته، وخبر نسيان التشهد غير معمول بظاهره، ولذا كان المتجه إرادة الأمر بفعل تشهد فيهما كالتشهد الفائت، فيكون حينئذ من أدلة المطلوب، والموثق مع اتحاده وإعراض المشهور عنه، بل سمعت حكاية الاجماع على خلافه لا يقاوم تلك المعتبرة المتعددة المعتضدة بما سمعت، فالأولى الجمع بينها وبينه بإرادة نفي غير الخفيف من التشهد فيه، إذ هو وإن أطلق الأمر به في بعض تلك المعتبرة (2) كبعض عبارات الأصحاب منها عبارة القواعد والتحرير واللمعة وغيرها، لكنه قيد بالخفيف في آخر منها كالصحيح (3) (واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) والمعتبرين (4) الواردين فيمن لا يدري كم صلى أنه يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا نحو كثير من الفتاوى، بل في المفاتيح أنه المشهور، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب.
والمراد بالخفيف كما في الرياض وعن المبسوط والبحار مجرد الشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، بل في الأول أنه عزاه في الأخير إلى الأصحاب، وربما احتمل إرادة التشهد المعهود في الصلاة، والخفة تخفيف الأجزاء المندوبة، وهو عين الأول بناء على أن التشهد المعهود في الصلاة هو الشهادتان والصلاة على النبي