خصوصا مع التعدي لغير موردهما، لكن يستفاد منهما ومن غيرهما من الأخبار سهولة الأمر في النافلة وإن لم تف بتفصيل ذلك، كما أنها ما وفت في تمام ما يتعلق بالتخيير بين الأقل والأكثر من بيان حاله لو بنى على الأقل ثم ظهر الأكثر أو العكس بعد الفراغ أو قبله، وهل تحتسب له أو ينبغي له الإعادة، وإن كان قد يستفاد حكم بعض ذلك مما ذكرنا، كما أنه يمكن بعد ما سمعت أولوية ثبوت كل ما شرع في الفريضة مما هو مناسب للتخفيف في النافلة، فتأمل جيدا.
(خاتمة في سجدتي السهو) (وهما واجبتان حيث ذكرناه و) زيادة (فيمن تكلم في الصلاة ساهيا) ولو لظن الخروج منها: (أو سلم في غير موضعه) كذلك على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا، بل في الفقيه والمنتهى وعن ظاهر الشافية وصريح النجيبية بل وآراء التلخيص على ما عن غاية المراد الاجماع عليه فيهما، كما عن الحسن بن عيسى على ما في المختلف نسبة أو لهما إلى آل الرسول (عليهم السلام) وهو الحجة بعد صحيح ابن الحجاج (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول:
أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين) وابن أبي يعفور (2) الوارد في الشك بين الثنتين والأربع عن الصادق (عليه السلام)، قال فيه: (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) بل وسعيد الأعرج (3) المشتمل على قصة ذي الشمالين عن الصادق (عليه السلام)، قال فيه: (وسجد سجدتين لمكان الكلام) ومنه حينئذ يظهر دلالة