والخلاف والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى والألفية والدرة السنية والمدارك والرياض، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الغنية والمقاصد العلية الاجماع عليه، كما أن عن التذكرة والذكرى الاجماع على عدم بطلان الصلاة بالاخلال بواحدة سهوا، وهو الحجة، مضافا إلى ما تقدم من خبر حكم ابن حكيم وما في معناه وخبر ابن سنان المتقدم (1) أيضا، وهو قوله (عليه السلام):
(إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا) والأخبار الخاصة، منها صحيح إسماعيل بن جابر (2) عن الصادق (عليه السلام) (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء) وخبر أبي بصير (3) قال: (سألته عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) ومثلهما في الدلالة على المطلوب موثق عمار الساباطي (4) وغيره من الأخبار، فما نقل عن العماني وثقة الاسلام من القول بفساد الصلاة ضعيف محجوج بما عرفت، ولعل دليله خبر المعلى بن خنيس (5) (سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال:
إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء) وهو مع أنه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه، فلا مانع من حمله على الاستحباب أو غيره.