الرضا (عليه السلام) (1) قال العالم (عليه السلام): " لا يجمع بين السورتين في الفريضة " وسئل (2) " عن الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: لا بأس به " (3) " وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى، وإن نسيتها أو واحدة فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك " وعن كتاب دعائم الاسلام (4) روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى ألا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما، وإن بدأ بقل هو الله قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة تجزيه خاصة ".
كل ذلك مضافا إلى صدق اسم الصلاة مع العدول، فجميع الاطلاقات حينئذ تقضي بالصحة، وإلى استصحاب بقاء التخيير بين السور التي قد عرفت سابقا عدم صلاحية معارضة النهي عن الزيادة له لخصوصه، أو لقصوره عن تناول مثل ذلك مما يفعل بعنوان امتثال الأمر، كما أوضحناه سابقا، وعليه حينئذ لا يختص جواز العدول في المقام، بل هو في كل كلي مخير في أفراده قبل حصول تمام الامتثال، نعم ظاهر النصوص هنا عدم اعتبار خروج ما وقع عن قابلية الامتثال مع الاتمام بفوات الموالاة