القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس، فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير لا يتم على تقديري العمد والنسيان، والذي ينبغي القطع بفساد القراءة على تقدير العمد، للنهي، وهو الذي اختاره الشهيد في البيان، وحمل الإعادة هنا على قراءتها ناسيا، وقد تكلف لدفعه بأن المصلي لما كان من نيته أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلم يقدح في الموالاة، ويؤيده رواية البزنطي عن أبي العباس (1) لكنها مقطوعة، ومادة الاشكال غير منحسمة، وقد أنكر عليه الأردبيلي حتى قال: إني لا أفهم هذا الاشكال، وعلى تقديره لا أفهم رفعه، وتبعه في الحدائق وغيره حتى حملوا كلامه في الشق الثاني من الترديد على الغفلة، لعدم المدخلية لما نحن فيه في مسألة الموالاة قلت: لعله يعتبر الموالاة في تمام القراءة لا خصوص قراءة الحمد والسورة، فيتجه حينئذ جميع ما ذكره، نعم ينبغي إبدال الصلاة عوضا عن القراءة في قوله: " والذي ينبغي القطع " إلى آخره، ووجه البطلان حينئذ ما ذكروه غير مرة من التشريع في الجزء، والمناقشة تلحقهم في كل ما كان من هذا القبيل لا خصوص ذلك، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى أن تحديد العدول بالنصف أو الشروع بالسورتين إنما هو إذا لم يعرض ما يوجبه من نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت أو نزول ضرر معتد به أو غير ذلك، فإنه يجب العدول حينئذ وإن تجاوز النصف أو كانت السورتين، وصحيح زرارة (2) الدال على أن له أن يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته وأنه إن قرأ آية وشاء أن يركع ركع لا تعلق له بما نحن فيه، لأنه في النوافل أو التقية أو غير ذلك، ضرورة ابتناء الكلام على وجوب سورة كاملة، نعم إن تمكن من القراءة في المصحف أو اتباع قار أو نحوهما مما هو غير جائز مع الاختيار فقد يقال بالوجوب، مع أن الأقوى أيضا خلافه، بل الظاهر عدم الاجزاء فضلا عن الوجوب، لانسياق