وغيره، وبين القصيدة المخصوصة وغيرها، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، أو لا تكون بعضا من سورة أصلا، وتبطل الصلاة حينئذ بناء على وجوب السورة الكاملة، وعلى ذلك بنوا حرمة مس كتابة المشترك بين القرآن وغيره مع فرض قصد الكاتب الأول وحرمة قراءة البسملة بقصد العزيمة في الصلاة، وعلى الجنب وغير ذلك من الفروع المبتنية على هذا الأصل.
وناقشهم الأردبيلي فيه هنا وتبعه جماعة ممن تأخر عنه بأن نية الصلاة يكفي لأجزائها اتفاقا ولو فعلت مع الغفلة والذهول، ويكفيه قصد فعلها في الجملة، واتباع البسملة بالسورة تعيين كونها جزءا لها، وذلك كاف مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعين قبل القراءة، إلى أن قال: على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة فإنها تحتمل وجوها غير قراءة الصلاة، وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الأفعال، ويؤيده عدم وجوب والاتمام في مواضع التخيير، وعدم تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة لا الأولى فقط كما قيل.
وفيه أن من الواضح عدم مدخلية النية الاجمالية للصلاة في ذلك، ضرورة أنها تؤثر الاستغناء عن التعرض لنية القربة والجزئية في كل جزء جزء إما للعسر والحرج أو لأن المدار في نية المركبات على ذلك، حتى أنه نعد بسبب النية في الأول أن كل جزء منه منوي، أو لغير ذلك مما هو مذكور في محله، وهذا لا يؤثر في المقام، لأن المقصود تعيين السورة التي يراد البسملة لها حتى تكون بعضها وتتم السورة، ولا مدخلية لنية الصلاة فيه قطعا، وما ذكره من النقض خارج عن البحث، للفرق الواضح بينهما بتأثير النية الاجمالية فيه دونه، والقصر والاتمام ليسا من مقومات العمل، بل أي فرد جاء به المكلف أجزأ، وستسمع البحث إن شاء الله في أذكار الركوع، كما أنه تقدمت