عجيزتها " وقد ذكر مضمونه في المحكي عن كثير من كتب المتقدمين وأكثر كتب المتأخرين، ومقتضاه كما اعترف به في الذكرى والجامع أن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال، وأنه يتحقق مسمى الركوع بأقل من ذلك، ويوافق التحديد برؤوس الأصابع.
وقد يدفع أول بأنه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين وكون الانحناء فيها مساويا لانحناء الرجل، إلا أنها لا تتطأطأ كثيرا كما يستحب للرجل، بأن تضع يديها على ركبتيها وتردهما إلى خلف لئلا ترتفع عجيزتها، فيكون إطلاق الأصحاب حينئذ بحاله، بل صرح في جامع المقاصد هنا أنه لا فرق في التحديد المزبور بين الرجل والمرأة، وثانيا بأنه لا يتم بناء على الوضع الشرعي للركوع، إذ لا منافاة في وضعه للانحناءين الخاصين بالنسبة إلى المكلفين، بل وإن لم نقل بالوضع الشرعي وقلنا بالمراد الشرعي - إذ لا مانع من تكليف الرجال بهذا الفرد من الركوع والنساء بالفرد الآخر منه بعد أن كان في اللغة لمطلق الانحناء - إنما يتجه الاشكال وينحصر الجواب حينئذ بالأول إذا قلنا ببقاء الركوع على معناه اللغوي، وأن هذا التحديد كاشف عنه، وأنه عبارة عن حالة خاصة من التقوس لا يختلف مسماها بالنسبة إلى المكلفين، ولعله هو الأقوى في النظر، خلافا لظاهر بعض وصريح آخر من ثبوت المعنى الشرعي له، لأصالة عدم النقل، ولسلب اسم الركوع عرفا عن غيره من أفراد الانحناء، أو عدم الحكم بكونه ركوعا أو غير ركوع، لكن لما كان هو غير منضبط ومعرفة أول أفراده في غاية الصعوبة على المكلفين كالاقتصار على الفرد الأعلى، بل ربما كان مثارة الوسواس من جهة الشك والالتباس تلطف الشارع بحد له مبناه في الأصل على التقريب في حصول أول مسمى الركوع، لا أنه صار بالآخرة على التحقيق بحيث لا يجوز النقص حتى لو فرض انكشاف صدق الاسم عليه، فكان تحقيقا في تقريب كتقدير الكر والمسافة والوجه ونحوها من التقديرات الشرعية، ولعل من نسبه إلى الشرع أراد ذلك لا المعنى