قد يستفاد أيضا من التشبيه في قوله (عليه السلام) (1): " وكذا قل يا أيها " إلى آخره خصوصا وقد علم أن المراد بالغير المذكور في حكم المشبه به ولو من خارج ما عدا الجمعة والمنافقين، فيثبت حينئذ في المشبه بشهادة فهم العرف، لكن قد يمنع بل يدعى إرادة الظاهر في المشبه، فيكون كالعام الذي خص في البعض، ولئن تنزلنا فلا أقل من ثبوت حكم ما بقي من المشبه به في المشبه خاصة، فتختص التخصيصية بالمشبه به والخصوصية بالمشبه، وعلى كل حال فتمسك المصنف حينئذ في المنع عن الرجوع منهما بالاطلاق كما ترى، وإن حكي عن المرتضى وابن الجنيد ما يوافقه أيضا حيث أطلقا المنع كالنصوص بل هو معقد إجماع أولهما، لكن الأقوى الأول لما عرفت، نعم قد يستفاد من الأمر بقطعهما لهذين السورتين دون غيرهما حرمة العدول من السورتين إلى غيرهما، ضرورة أولويتهما من سورتي الجحد والاخلاص اللتين حرم العدول منهما إلى ما عداهما أو مساواتهما لهما في المصلحة، مضافا إلى التصريح به في خبر الدعائم (2) بل لعل الأمر بالعدول منهما إليهما يعين الأول، ومقتضاه عدم العدول منهما إليهما فضلا عن غيرهما، وإن كان هو بحيث يصل إلى حد الحرمة بالنسبة إلى خصوص سورتي الجحد والاخلاص لا يخلو من نظر، إذ الأولوية أعم من ذلك، كما أنه لا يخلو منه أيضا بالنسبة إلى غيرهما لامكان منع الأولوية التي لا تندرج في القياس المحرم، ولخلو النصوص والفتاوى عن ذلك، بل ربما كان ظاهر الاقتصار في الاستثناء على السورتين خلافه، واحتمال الاتكال في بيان ذلك على الأمر بالعدول من السورتين اللتين قد حرم العدول منهما إلى غيرهما إليهما للأولوية أو للتشبيه يمكن المناقشة فيه، فتأمل جيدا.
(٦٤)