الطبقات، وهو كذلك على الظاهر بل قد صرح به فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكي عن جملة منها، فمن العجيب بعد ذلك قول المصنف هنا: (وفي أخرى أربع) مشعرا بعدم القائل به، مع أنه هو منهم في النافع، نعم خير بعض هؤلاء بينه وبين الاثني عشر، أو مع العشر والتسع، أو غير ذلك مما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله، لكن الكل اشتركوا في إجزاء الأربع، سواء قلنا باستحباب الزائد صرفا كما في كثير من مقامات التخيير بين الأقل والأكثر، أو قلنا بأنه أحد أفراد الواجب المخير كالقصر والاتمام ونحوهما مما لم يكن فيه القليل الذي في ضمن الكثير مجزيا كي يتحقق الاشكال، بل كان القليل فيه مقابلا للكثير كما أوضحناه سابقا، وأومأ إليه هنا المحقق الثاني في جامعه، بل قد يضم إليهم من يوافقهم على عدم وجوب الأكثر وإن قال بالأنقص كالمحكي عن الإسكافي وأبي الصلاح من القول بوجوب الثلاث باسقاط التهليل أو التكبير، بل ومن اكتفى بمطلق التسبيح والوارد منه بالخصوص كما عن ابن سعيد وغيره، أو مطلق الذكر كما عن آخر، فتزداد الكثرة حينئذ، ومن هنا حكي عن المعتبر القطع بجواز الأربع واحتمال الاكتفاء بما دونه.
وأغرب من ذلك تنكيره روايته مع أنه رواها الكليني مقتصرا عليها في كيفية التسبيح، والشيخ صدر بها الأخبار التي أوردها في كتابيه، بل وصفها جماعة من الأساطين منهم العلامة والشهيد والمحقق الثاني بالصحة، بل عن مختلف أولهم أنها هي وصحيحة الحلبي الآتية أصح ما بلغنا في هذا الباب، والظاهر أنه كذلك، لأنه ليس في طريقها من يتوقف فيه إلا محمد بن إسماعيل، والأصح الأشهر كما قيل عد حديثه صحيحا، إما لأنه ثقة كما بين في محله مفصلا على وجه يرفع الاشتراك بينه وبين غيره أو لكونه من مشايخ الإجازة للحديث المنقول من كتب الفضل، فلا يكون واسطة في النقل، وقد يشير إليه ما عن كشف الرموز " أن الاكتفاء بالأربع في رواية الفضل