فيكون امتثاله بالفرد الأول، وأما مراعاة الطمأنينة ونحوها فلا مدخلية لها فيما نحن فيه إذ إن كان لم يجز فللتشريع بناء على النهي عنه في الصلاة، ضرورة قصده بما يذكره من الزائد الجزئية للصلاة، والفرض وجوب الطمأنينة مثلا فيه، فايقاعه بدون ذلك تشريع محرم كسائر الأجزاء التي اعتبر فيها بعض الأحوال، ولو قلنا باقتضاء ذلك فساد خصوص الجزء لا الصلاة اتجه الصحة والاجتزاء بالأربعة الأول الجامعة للشرائط فالقول بوجوبه مطلقا أو التفصيل بين قصده الامتثال به فيجب، أو الأقل فلا يجب مما لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، مع احتمال المناقشة في الأول بأن له العدول، ودعوى قصر جوازه فيما إذا لم يشرع بالزيادة على الفرد الأول ممنوعة على مدعيها، لعدم الشاهد لها إلا احتمال أن الفرد الأول قد صار جزء بالقصد والنية، فلا يصلح لإرادة الامتثال به، وهو - مع أن المتجه بناء عليه عدم الفرق بين الشروع في الزيادة وعدمه أولا، ولا يمنع أصل العدول وإن استأنف الفرد الأدنى بقصد الامتثال به ثانيا - في غاية الضعف، ضرورة عدم صيرورة مثله جزءا بمجرد النية مع فرض حصول مشخص خارجي له أخرجه عن الجزئية إلى الاستقلال، وهو الاقتصار عليه، ومجرد صلوحه للجزئية بتمام الاثني عشر لا يحقق فيه وصف الجزئية فعلا قبل حصول مسمى الكل الذي هو جزؤه، بل هو أشبه شئ بالجزء من المركب الحسي، كالخل بالنسبة إلى الاسكنجبين وبعض أجزاء السرير ونحوهما مما يقطع فيها بعدم تحقق معنى الجزئية فيها بمجرد النية حتى لو عدل إلى مركب آخر، وإطلاق لفظ الجزء عليه منفردا على ضرب من المجاز كما هو محرر في محله، ودعوى الفرق بين ما نحن فيه وبين المركبات الحسية الخارجية بأن تلك لها صورة خارجية تميز بينها من غير حاجة إلى القصد بل لا مدخلية للقصد فيها بخلاف الأفعال التي لا تتشخص إلا بالنية يدفعها وضوح أن المقام من قبيلها، ضرورة حصول وصف الأربعة والاثني عشر في الخارج
(٤٦)