(وقيل: يجزيه عشر) باثبات التكبير في التسبيحة الأخيرة وإسقاطها في الأولين، والقائل الشيخ في مبسوطه وعن جمله ومصباحه وعمل يوم وليلة، وأبو المكارم في غنية، والصدوق في المحكي من هدايته، والمرتضى في المحكي من جمله ومصباحه، وعن سلار والكيدري (والكندري خ ل) أيضا وإن كان ربما حكي عنه التخيير بين ذلك والاثني عشر، إلا أن مقتضاه عدم الاجتزاء بالأقل، فرجع إلى هذا القول، بل نسبه الفاضلان إلى ابني البراج وأبي عقيل، لكن ما وقفنا عليه مما حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت، بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما، لأن التكبير إن ثبت فيهما فالاثني عشر، وإلا فالتسع، فلا وجه لنسبة ذلك إليهما، كما أنه لا ينبغي نسبته إلى الحلي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف.
وكيف كان فلم أقف له على مستند معتد به وإن كان ظاهر الروضة والمحكي عن غيرها وجود النص به، بل ظاهر الأول أنه صحيح، لكن قال بعض الفضلاء المتبحرين الورعين: إن الكتب الأربعة وغيرها من أصول الأصحاب خالية عن النص على ذلك فضلا عن كونه صحيحا، نعم قد يعلل أصل الحكم ودعوى ورود النص به بوجهين:
أحدهما أخذه من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) الآتية: " فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع " على أن يكون المراد ضم التكبير إلى سابقه ليكمل به العشر، ولا يخفى وهنه، فإن المراد به تكبير الركوع كما هو ظاهر من أسلوب الكلام، ولا أقل من الاحتمال المانع من الاستدلال، وثانيهما التخريج من روايتي الأربع والتسع جمعا بينهما بالعشرة الجامعة لهما بجعل قيد الثلاث مرات لما عدا التكبير مع ضم التكبير من رواية الأربع، وإن أمكن الجمع بينهما بالجمع