ابن شاذان عن حماد " إلى آخره. ولا يبعد أن يكون وجدها في كتاب الفضل، وأما متنها (1) وهو قال أي زرارة: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع " فقد قيل: إنه تطابقت عليه النسخ كلها في الكتب الثلاثة وكتب الحديث المأخوذة منها كالوافي والوسائل والبحار والمنتقى والحبل المتين، وكتب الاستدلال كالمعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها، وهذه مزية ظاهرة لهذه الرواية بالنسبة إلى روايات الباب، لما عرفت، مضافا إلى ظهور دلالتها في المطلوب، بل في المنتهى أنها نص فيه وإن كان قد يناقش فيه بأنه لا صراحة فيه بعدم إجزاء غيره مما هو أنقص منه، ضرورة كون إجزائه لا يقتضي نفي غيره، وبأنه يحتمل إرادة إجزاء ذلك بالنظر إلى الفصول لا العدد، فلا ينفي القول بالاثني عشر مثلا.
اللهم إلا أن يقال في دفع الأول بظهور لفظ الاجزاء خصوصا في المقام في عدم إجزاء الأنقص منه، أو يدعى كون التقدير فيه بقرينة السؤال المجزي أن تقول ونحوه مما يفيد الحصر، بل ربما قيل: إنه الظاهر، ولعله لأصالة مطابقة الجواب للسؤال في الإسمية والفعلية، لكن قد يقال - بعد تسليم الأصل المزبور على وجه يحمل عليه الخطاب، ويكون مدركا لحكم شرعي خصوصا في نحو الخطابات التي لم تذكر في مقام الفصاحة والبلاغة -: إنه لا ملازمة بين تقديرها إسمية وبين استفادة الحصر، ضرورة أنه لو كان التقدير مثلا قولك سبحان إلى آخره يجزي لم يكن فيه حصر مع كون الجواب جملة إسمية، فتأمل جيدا.
وفي دفع الثاني بأن الامتثال يحصل بالمرة، وأن الرواية مسلطة على فهمها، وقوله (عليه السلام): " أن تقول " إلى آخره في مقام البيان من غير إشعار بالتكرار بل