قبله، لكن قد يمنع، إذ عمله ببعض خبره كالسور ونحوها لعله لتبين صحته من مقام آخر ونحوه لا لاعتماده عليه.
وما عن الفقه الرضوي (1) في أول أبواب الصلاة قال: " تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخراوين الحمد، وإلا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا، تقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات " لكن بعد الاغضاء عن حجيته ذكر فيه أيضا ما يدل (2) على الاجتزاء بالمرة، فيكون هذا محمولا على الندب وإن كان يحتمل أن يكون هذا قرينة على إرادة التكرار هناك، أو سقوط الثلاث من النساخ، وعن موضع آخر (3) من هذا الكتاب " واقرأ في الركعتين الأخيرتين إن شئت الحمد وحده، وإن شئت سبحت ثلاث مرات " وهو محتمل أيضا إرادة سبحان الله، وتكرير التسبيحة الكبرى ثلاث مرات بقرينة العبارة السابقة وإن كان الثاني أقرب.
فبان لك حينئذ ضعف التمسك بهذه الأخبار، اللهم إلا أن يقال: إن جميع ذلك إن لم يصلح للاستدلال يصلح للشهادة على الجمع بين ما يستفاد منه الأربع ولو مرة واحدة، كصحيح زرارة (4) الآتي وبين ما دل (5) على التثليث في الثلاثة، لما عرفته وتعرفه من شواهد القول بالتسع، فيحصل حينئذ منهما مع ضم الفصل الرابع من الأول والتكرار ثلاث مرات من الثاني الدلالة على المطلوب، لكن شهادة هذه الأمور موقوفة على تأخر قيد التكرار ثلاثا عن الكلمة الرابعة المستفادة من الخبر الأول، وهو كما ترى