نسبته إليه وإن كان قد ذكر أن حكم المضطر ما يتيسر من ذلك ولو دون الأربعة، وربما كان في المحكي من عبارته في كيفية صلاة المضطرين إيماء إلى ذلك، كما أنه ربما احتمل أن يكون فتواه بالأربع، وأن العشرة طريق احتياط للمختار، بل ربما كان في بعض كلامه إيماء إليه أيضا، وكيف كان فلم نقف له على نص في تفصيله المتقدم بل ولا من تقدم فيه سوى ما عساه يحتمل من مجموع ما حكي عن المقنعة في باب كيفية الصلاة وفي باب تفصيل أحكام الصلاة، مع أن المعروف عنه وكاد يكون صريح كلامه في الباب الأول الاجتزاء بالأربع واستحباب العشر، ولعله يريد بما ذكره في الباب الثاني عدم تأكد الزيادة على الأربع للمستعجل والعليل، فلاحظ وتأمل.
السادس الاكتفاء بالتسبيحات الثلاثة مرة واحدة باسقاط التكبير والتكرير كما هو ظاهر المحكي عن أبي الصلاح أو صريحه وإن اشتهر عنه القول بالتسع، ولعل مستنده روايتا محمد بن عمران (1) ومحمد بن حمزة (2) المتقدمتان على ما عن بعض النسخ من سقوط التكبير، وقد تقدم لك ما يظهر منه ضعفه.
السابع الاجتزاء بالثلاث أيضا لكن باسقاط التهليل كما عن ابن الجنيد، لصحيح الحلبي (3) المتقدم سابقا الذي قد عرفت أن مقتضى الجمع بينه وبين غيره ضم التهليل إليه.
الثامن الاجتزاء بالتسع والأربع والثلاث باسقاط التهليل، وبالتسبيح والتحميد مع الاستغفار، لصحيح عبيد بن زرارة (4) كما في المدارك وعن الأنوار القمرية والذخيرة جمعا بين الأخبار المعتبرة بالتخيير، وفيه بعد تسليم اعتبار الجميع عدم تعين الجمع بذلك.