في صحيحة زرارة (1): " لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: فما أقول؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع " وهي مع أن المحكي عن بعض نسخ الفقيه تسع مرات من دون تكمله، وما قيل -: من أن ابن إدريس رواها في المستطرفات باختلاف في المتن أيضا وفي باب الصلاة باثبات التكبير كما سمعته سابقا، ومع مخالفتها لباقي الروايات المتضمنة للتكبير، بل ولما رواه هذا الراوي بعينه عن الباقر (عليه السلام) أيضا - لا تصلح سندا لذلك، خصوصا وقد عرفت عدم القائل بذلك، فضلا عن شهرة تجبر هذا الاضطراب، مع أن الاختلاف في متن الرواية يقتضي الأخذ بالأكثر الذي يحصل به يقين البراءة، وهو هنا الاثنا عشر، بل ولا وجه لحملها على الندب مع فرض إسقاط التكبير كما يحكى عن أكثر القائلين بالأربع، بل ولا للتخيير بينها وبين العشر والاثني عشر، وعن الروض بعد نقل القول بالأربع والاثني عشر والعشر والتسع قال:
" والأول أجود، والثاني أحوط، والثالث جائز، أما الرابع فلا، لعدم التكبير " وهو جيد لكن عن بعضهم الاقتصار على التخيير بين الأربع والتسع خاصة، لعدم ثبوت النقل في غيرهما، ولا ريب في ضعفه، والله أعلم.
وقيل والقائل جماعة من القدماء كالكليني والصدوق والشيخين فيما حكي عنهم وكثير من المتأخرين ومتأخريهم يجزي أربع، بل في المحكي عن المقاصد العلية أنه أشهر الأقوال، بل عن الأنوار القمرية هو قول المفيد وأكثر المتأخرين، بل عن الجوادية وشرح الجعفرية أنه المشهور فيما بينهم، بل في المصابيح الطباطبائية أن شهرة القول به من عصر الفاضلين إلى زماننا ظاهرة لا تدفع، بل الظاهر الاجماع عليه في بعض