النصوص (1) إنما البحث في تعيين ذلك، فلعل ظاهر المتن والذكرى القدر المزبور، كما عن صريح النهاية والاقتصاد ومختصر المصباح والتلخيص والبيان ذلك أيضا بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل، بل عن المهذب البارع نسبته إليه قاطعا به، لكن المحكي من عبارته وإن كان فيها أن الأدنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقا: " السنة في الأواخر التسبيح سبعا أو خمسا " نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط العلماء بقراءتها عليهم، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي (2) الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.
وكيف كان فقد اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على مستند، قلت: لعله - بعد توقف يقين البراءة من يقين الشغل عليه، وأصالة تقارب البدل والمبدل عنه الحاصل في الفرض دون المرة مثلا، وفتوى من عرفت به ممن علم من حالهم عدم ذكر ذلك منهم إلا بنص، ووجوده في مثل الرسالة التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها، والنهاية التي هي متون أخبار، والفقيه والمقنع نحوهما - ما رواه ابن إدريس (3) فيما حكي من سرائره نقلا من أصل حريز، قال: قال زرارة: قال: " لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما