في استعماله في التشهد الأول، وفعل المنافيات ليس من الأسباب التي رتب عليها الشارع الحل، بل هي تقضي ببطلان الصلاة، فيكون كمن لم يصل ممن لا يحرم عليه المنافيات، فحلها حينئذ له ببطلان ما يقتضي التحريم، ضرورة حصر سبب التحريم في الصحيح من الصلاة، بخلاف التسليم الذي رتب عليه الشارع الحل كما يومي إليه لفظ " جعل " وغيره في النصوص السابقة، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.
وهو بهذا المعنى يستغني عن إثبات إرادة الوجوب، ضرورة دحول انتفاء الحل بدونه في أصل معناه، ومتى حرمت المنافيات ثبت البطلان، لاتحادهما في الدليل، ومتى ثبتا معا أو أحدهما كفى في وجوب التسليم، لعدم التزام القائل بالندب بشئ منهما، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي حيث أومأ إلى بعض ما ذكرناه بعد أن ذكر الخلاف في الوجوب والندب بقوله:
والأظهر الوجوب والدخول * وكونه تحليلها دليل ومنه الأوامر المستفيضة حد الاستفاضة به في النصوص (1) الكثيرة المتفرقة في سائر أبواب الصلاة التي يصعب إحصاؤها وحصرها، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في دعواه تواترها، حيث قال بعد البيت السابق:
وهكذا تواتر الأوامر * ووصفه في خبر بالآخر مشيرا به إلى موثق أبي بصير (2) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم " وعدم العمل ببعض الخبر أو احتياجه إلى التقييد لا يمنع من حجية الباقي، وليس آخر الشئ من الغاية التي وقع النزاع في