بل وكذا منه يعلم الحال في صحيح علي بن جعفر (1) المذكور دليلا للندب أيضا " عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " ضرورة جريان جميع ما سمعته أولا فيه، مع أن المروي عن الفقيه الذي هو أضبط من التهذيب قطعا " يسلم وينصرف ويدع " الإمام " كموضع آخر من التهذيب، ولعله الحق لموافقته حينئذ لصحيحي زرارة (2) والحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) المسؤول فيهما عن مثل ذلك، على أن السائل فرض تطويل الإمام في التشهد، فالظاهر تحقيقه منه في الجملة، فلا يناسب الأمر به حينئذ.
وأضعف من ذلك كله الاستدلال بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (4): " إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أمامك، واقرأ فيهما قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبل منك " متمما بعدم القول بالفصل، ضرورة كون ترك ذكر التسليم فيه لمعلوميته، أو لاندارجه أو خصوص الصيغة الأولى منه في التشهد المأمور به، لا لأنه مستحب، وإلا فالرواية قد اشتملت على كثير من المندوبات التي هي أهون من التسليم الذي تظافرت الأفعال والأقوال به في الفرائض والنوافل، ونحو ذلك خبر زرارة (5) المذكور دليلا آخر للندب في الشك بين الاثنين والأربع " أنه يصلي ركعتين ويتشهد ولا شئ عليه " مع أنه جار على