يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم سلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " وخبر ابن الجهم (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: إن كان قال:
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ".
فالجواب عنه - بعد الاغضاء عما في سند الأول منها والأخير، وعن دلالة ذيل بعضها على الوجوب، وعن مخالفة ظاهر بعضها الاجماع، وعن موافقتها لأبي حنيفة في الخروج بالحدث وعدم قدحه في الصلاة مع التخلل كالنصوص (2) الكثيرة الدالة على تمام الصلاة ومضيها مع الحدث قبل التشهد المحمولة على التقية أو غيرها من التأويلات الآتية في محلها، لمعارضتها بالأرجح منها، وعن ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في بعضها المسلم عند الخصم وجوبها، فيجزي حينئذ بعض ما سمعته في النصوص السابقة - إما بأنها لا تدل على الندب بإحدى الدلالات الثلاث، ضرورة أعمية تمام الصلاة ومضيها وعدم إعادتها من الندب، إذ احتمال كونه واجبا خارجيا لا تبطل الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد فضلا عن وجود القائل به وأنه اختاره غير واحد من متأخري المتأخرين كاف في سقوط دلالتها على ذلك، بل مجرد احتمال عدم ابتناء ذلك فيها على الندب وإن كنا لم نعينه ماذا كاف أيضا، فنفيه أي احتمال الخروج بالاجماع المتبين خلافه خصوصا بعد قول المرتضى: إني لم أر نصا لأصحابنا على الجزئية لا يفيدها دلالة على الندب، لما عرفت من عدم انحصار الإرادة فيها بذلك والندب، كي يكون نفي الأول معينا للثاني