دخولها وخروجها، والتعليل مع فرض السؤال قبل التشهد والأمر بالاتمام وغيره يعين إرادة الآخر من الواجبات، بل جعل التسليم آخر ماهية الصلاة المشعر بأنه لا آخر لها غيره وأنه آخر لها في جميع الأحوال كاف في ظهوره بالوجوب، إذ على فرض الندب تكون آخريته لفرد من أفرادها، ومثله لا يعد آخر الماهية، ضرورة كونه حينئذ كالعارض للشئ الذي لا يستحق وصفه بأنه آخر الشئ كما يظهر ذلك في الأمور المحسوسة، ويقرب من ذلك ما ورد من أن افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، ففي خبر ابن أسباط (1) عنهم (عليهم السلام) فيما وعظ الله به عيسى (عليه السلام) " أوصيك يا ابن مريم البكر البتول بسيد المرسلين - إلى أن قال -: له كل يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم " وقد قابل به الافتتاح في معتبر زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في صلاة الخوف " فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم " على أنه لو كان التسليم مندوبا ربما وقع التشاح بينهم، بل ربما كان القسمة لا عدل فيها، فالمتجه حينئذ القرعة.
وبالجملة لا ينبغي إنكار تواتر الأوامر بذلك، ولا إنكار ظهور تظافرها في ذلك فضلا عن مقتضى حقيقة الأمر، خصوصا والعادة في المندوبات وإن تكثرت الأوامر في بعضها إلا أنها لا تخلو من قرائن داخلة وخارجة بذكر الثواب وشدة الحث عليه ونحو ذلك مما يفوح منه رائحة الندب كما لا يخفى على الخبير الماهر الممارس، بخلاف المقام فإن القرائن تعضد الوجوب كعطف الأمر به على الأوامر السابقة المعلومة الوجوب ونحوه، مثل قولهم (عليهم السلام) (3) في علاج الشكوك: ابن علي كذا وتشهد وسلم