سائر أحوال الصلاة لبيان كون المراد بمشروعيته فيهما صيرورته كذكرهما المأثور بالخصوص لا أنه خارج عن الصلاة شرع في أثنائها، بل يمكن دعوى ذلك في مطلق الدعاء الثابت مشروعيته في الصلاة أيضا، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1):
" كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة " فيكون نصهم حينئذ على التشهد والسجود للنص عليه بالخصوص، وليس المراد قصر المشروعية على نية ذلك بحيث لو نوى الذكر أو الدعاء لا بعنوان ذلك لم يجز، على أنه قد يستفاد جوازه بالخصوص أيضا مما ورد في صحيح البزنطي (2) السابق من إجزاء ما يقال في التشهد الأول في التشهد الثاني بناء على إرادة الاجزاء في الواجب والندب، ومن خبر المعراج (3) " اللهم تقبل شفاعته وارفع درجته " وهو إنما صلى ركعتين فيكون هو التشهد الأخير، واحتمال الفرق بسبق التشهد وعدمه يجوز في الثاني دون الأول كما ترى، وفي المحكي عن نهاية الشيخ التي هي متون أخبار " وإن قال هذا يعني قوله:
اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته في التشهد الثاني وجميع الصلوات لم يكن به بأس غير أنه يستحب أن يقول في التشهد الأخير: بسم الله وبالله إلى آخر التحيات " وكان مراده أفضلية اختيار ذي التحيات على المقتصر فيه على ذلك وقال شيخنا في كشف: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) في الرؤيا فأمرني أن أضيف إليها قول: وقرب وسيلته، ولعل المراد بالدعاء في المتن والقواعد الإشارة إلى ما يشمل ذلك، فالقول بالجواز حينئذ مع نية الخصوصية كغيره من أفراد الدعاء والحسن من القول هو الوجه، نعم لا ينبغي أن ينوي خصوصيته من بين الافراد المشتركة معه في