مخرج بين المسلمين فضلا عن الإمامية وأنه عندنا التسليم لا غير للنصوص التي ستسمعها فمن المستبعد جدا رفع اليد عن ذلك كله والاجتزاء بالصلاة على النبي (ص) خاصة.
نعم يمكن أن يريدوا خصوص الصيغة الثانية المعروفة بالتسليم وإن كان سبب هذا التعارف العامة، لجعلهم الصيغة الأولى من التشهد، ولذا ورد في الطعن عليهم ما ورد لا مطلق التسليم، حتى المفيد المصرح تارة بأن التسليم سنة ليس بفرض، وأخرى بأن آخر فروض الصلاة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لكن قد يريد بقرينة ما سمعته منه في الوتر وغيره المعلوم عدم إرادته الاختصاص فيه وإلا لحكي عنه - وبقرينة ما حكاه عنه في الذكرى أيضا من أنه إذا قال ذلك مشيرا إلى الصيغة الأولى فقد فرغ من صلاته وخرج بهذا السلام، وغير ذلك - الصيغة الثانية من التسليم التي هي المعروفة في النصوص والفتاوى بهذا الاسم، كمعروفية عد الأولى من التشهد، وقال الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود: " من قال: إن التسليم سنة يقول:
إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة، ولذلك لا يجوز التلفظ به في الشهد الأول، ومن قال: إنه فرض قال: إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول: السلام علينا إلى آخره ولا نحو ذلك فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك " إلى آخره إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة الدالة على إرادة بعض من نسب إليه من قدماء الأصحاب الندب في الجملة لا مطلق التسليم، ولولا مخافة أن يطول الكلام بذكرها تفصيلا لدللنا على ذلك إلا أن الحر تكفيه الإشارة، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بعد أن ذكر صيغتي السلام بقوله:
والجمع أولى وعليه العمل * فالأول الواجب والمحلل وقد يريد النادبون الثاني * لجامع فاتحد القولان