أن ينوي بها ذلك، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره، ضرورة ظهوره في الصيغة الثانية دون الأولى، ولذا حكى عنه في المعتبر القول بوجوبها وإن ناقشه في الذكرى، لكنه ليس في محله، بل كلامه في الخلاف أيضا كالصريح في أن المراد بالمحكوم عليها بالندب الصيغة الثانية دون الأولى لأنه قال فيه: الأظهر من مذاهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة مسنون وليس بركن ولا واجب، واستدل على ذلك بخبر أبي بصير (1) الآتي " إنما التسليم أن تسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة " الحديث. وقال في المبسوط في موضع آخر: إنه إن كبر المأموم قبل الإمام لم يصح ووجب قطعها بتسليمة، قال في الذكرى وهو مشكل على مذهبه من ندبية التسليم، ويمكن أن يراد به الوجوب التخييري بينه وبين فعل باقي المنافيات وإن كان التسليم أفضل، قلت: ستعرف أنه ليس مذهبا لأصحابنا، وليس أولى من أن يريد الصيغة الأولى، ويؤيده زيادة على ذلك أنه روى في التهذيب النصوص (2) الدالة على انحصار الانصراف بالصيغة الأولى من التسليم ولم يذكر تأويلا لشئ منها، بل قال في شرح قول المفيد: والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة: يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته " إذ الظاهر بقرينة استدلاله أنه فهم الحالية من الواو، بل قد يؤيده أيضا معروفية احتياج الصلاة إلى
(٢٧٩)