والابتدا بالحمد فيهما كفى * عما يندب فيهما قد وظفا وظاهر خبر أبي بصير كالرضوي اختصاص التحيات بالتشهد الأخير، بل في الذكرى والمحكي من الفوائد الملية لا تحيات في التشهد الأول باجماع الأصحاب، بل قال في الأول: " لو أتى بالتحيات في الأول معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم واحتمل البطلان " بل عن إرشاد الجعفرية الجزم به، ولو لم يعتقد استحبابه خلا عن إثم الاعتقاد، وفي البطلان وجهان عندي ولم أقف للأصحاب على هذا الفرع، وفي المنظومة:
كذا تحيات أبي بصير * تندب في التشهد الأخير قلت: لكن أطلق الفاضل في القواعد استحباب زيادة التحيات، بل عن البيان " لو أتى بها فيه فالظاهر الجواز " وفي كشف الأستاذ استحباب إضافة التحيات لله في أحد التشهدين، قال: " ولو أتى بها في كليهما لقضية التفويض مع قصد الخصوصية فلا بأس " وكان مراده بقضية التفويض نفي التوقيت في التشهد، وأنه يقال فيه أحسن ما يعلمه الانسان وأيسره، ضرورة اقتضاء ذلك جواز نية الخصوصية، إذ لا فرق بين الأمر بخاص وبعام يندرج فيه الخاص، إذ كل فرد حينئذ مأمور به بخصوصه، نعم قد يحصل لبعض أفراد العام خصوصية أخرى زائدة على جهة الاشتراك مع باقي الأفراد وليس الكلام فيه، وقد يؤيده مع ذلك قول الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل بن شاذان (1): " إنما جعل التشهد بعد الركعتين لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أمر بعدها بالتشهد والتحية والدعاء ".
ومن الغريب قوله أخيرا في الذكرى: وفي البطلان وجهان عندي، إذ لا نهي عنه بالخصوص ولا تشريع، واحتمال أنه كلام آدميين جاز في الأخير للنص بخلاف الأول كما ترى، إذ لا ريب في أنه من التنزيه، وقد سمعت قول الصادق (عليه السلام)