وعن نهاية الإحكام أنه قال: " يجب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض الأعالي " ومنه استفاد في المحكي عن الذخيرة اعتبار ذلك، ولعل المراد بالأسافل فيها غيرها ما قال في الذكرى في المقام: وهل يجب كون الأسافل أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، لقضية الأصل، ولأن الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس، نعم هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع والتجافي المستحب، ضرورة إرادة الدبر ونحوه من الأسافل فيها بقرينة ذكره التجافي الذي لا يحصل بعلو موقف الرجلين، بخلافه في النهاية فموضع الرجلين، لأنه قال عقيبه: ولو كان موضع جبهته أعلى من موقفه بالمعتد به مع القدرة لم يصح لكن استفادة اعتبار ذلك منها حينئذ في جميع المساجد لا يخلو من نظر، اللهم إلا أن يراد بالأسافل سائر ما عدا الجهة من المساجد، هذا. وقد يناقش ما في الذكرى بأنه لا يتم الاتيان بالمساجد وعدم العلو في موضع بغير المرخص به إلا بعلو الأسافل، مع أن في خبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " ليرفع الساجد مؤخره في الفريضة إذا سجد " فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فأقصى ما يمكن الاستدلال به لاعتبار ذلك في باقي المساجد - بعد إمكان دعوى عدم صدق اسم السجود على بعض أفراده والشك في آخر، وبعد إشعار خبر الشعيري (1) عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) بذلك في الجملة، قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه " - إن خبر عبد الله بن سنان (2) المتقدم سابقا الذي هو الأصل في التفصيل باللبنة ظاهر في اعتبار عدم علو الجبهة بالأزيد عن محل تمام البدن حال السجود وليس هو إلا مواضع المساجد جميعها، مضافا إلى إطلاق الأمر