التذكرة لو كان أخفض جاز إجماعا، إلا أنه يمكن تنزيله على ما لا يبلغ القدر المزبور، كما أنه يمكن إرادة المثال من العلو في عبارات الأكثر، وإلا فالمقصود التفاوت بين الموقف ومحل السجود، واحتمال أنه كلما ازداد خفضا كمل صدق اسم السجود فيه منع، بل يمكن دعوى عدم الصدق، أو عدم كونه الفرد المراد منه، خصوصا على وجوب الاحتياط في العبادة، بل وعلى غيره عملا بالموثق المزبور المعتضد بالأمر بالاستواء في صحيح ابن سنان (1) الذي لا معارض له إلا خبر محمد بن عبد الله (2) عن الرضا (عليه السلام) في حديث سأله " عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس " وهو مطلق ينزل على المقيد مع عدم ظهور فائدة يعتد بها للتقييد بالوحدة.
وما عن الذخيرة من أن الموثقة غير ناهضة بالتحريم فقد أساء الأدب في رده في الحدائق بأنه من جملة تشكيكاته الواهية المبنية على أصوله المخترعة التي هي كبيت العنكبوت، وأنه لأضعف البيوت مضاهية، فإني لا أعرف لمنعه ثبوت التحريم وجها إلا ما صرح به في غير موضع من كتابه، ونقلناه عنه في غير موضع مما تقدم من دعواه عدم دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب، وكذا النهي غير دال على التحريم، وقد عرفت بطلان ذلك في غير مقام مما تقدم، وأنه موجب لخروج قائله عن الدين، قلت:
لعله ليس لذلك، بل لأنه جعل " لا " في المفهوم المصرح به في الخبر نافية للاستقامة المصرح بها في المنطوق، وهي تصدق بالمندوب لا نهيا، وهو غير مفيد للتحريم، نعم قد يمنع عليه صدق نفي الاستقامة على ذلك، بل هي ظاهرة في المنع، فتأمل جيدا.
وكيف كان فمن العجيب بعد ذلك كله وسوسة سيد المدارك في التفصيل المزبور باعتبار صحة سند عبد الله بن سنان بخلاف خبره الآخر المشتمل على النهدي، فيقصر