بالاستواء وبالجر عن المرتفع، وفيه أن مسلوب الاسم خارج عن محل النزاع، ومحل الشك قد عرفت إمكان التمسك باطلاق أدلة الصلاة فيه بناء على المختار، وأن الخبر المزبور على التقدير المذكور يرجع حاصله حينئذ بعد التأمل والتدبر فيه وتسليط الشرط على القيد الزائد الذي هو المقصود في بيان الحكم أن المرتفع حال السجود عن موضوع البدن إن كان قدر لبنة فلا بأس، ومفهومه إن لم يكن قدر لبنة ففيه البأس، فالمرتفع عن بعض البدن دون بعض خارج عن كل من المنطوق والمفهوم حتى بالنسبة إلى المرتفع عن محل الرجلين خاصة، وإنما يستفاد من غيره كصحيح عبد الله بن سنان الآخر (1) المشتمل على لفظ المقام وغيره من معاقد الاجماعات، بل لعل بملاحظتهما مع مرسل الكافي (2) الذي هو عين الخبر المزبور على الظاهر كما اعترف به الأردبيلي بحمل موضع البدن في الخبر على المقام والموقف الذي هو محل البدن عند القيام والجلوس كاطلاق الأدلة الأخر، فيجتمع الجميع حينئذ على ما عند الأصحاب من اعتبار ذلك بالنسبة للجبهة والموقف، لكن من المعلوم أنه لا يراد اعتباره حال الوقوف، ضرورة صحة الصلاة مع فرض العلو حاله، والانتقال إلى المساوي مثلا عند السجود ولو حال الجلوس له، كضرورة البطلان في صورة العكس، لكن قد وقع للأستاذ في مكان المصلي ما يظهر منه أنه يعتبر فيه مساواة محل الجبهة للموقف حال القيام، ثم فرع عليه الجالس والمضطجع والمستلقي، وأطال في ذكر الفروع، ولم نعرفه لغيره عدا الشهيد في الذكرى والدروس فإنه قد يلوح منهما ذلك أيضا، إذ لم يذكر غيرهما من الأصحاب إلا ما نحن فيه مما هو من واجبات السجود والأمور المعتبرة فيه حال إرادته من غير مدخلية للوقوف في ذلك، وعليه لا ينبغي التأمل في الصحة في المثال المزبور، وربما يتكلف
(١٥٧)