أنه يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انتهاؤه بالتكبير مع مستقره ساجدا، لخبر المعلي بن خنيس (1) عن الصادق (عليه السلام) " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر " الذي لا شهادة فيه على الامتداد المزبور، ولذا نفى في الذكرى كما عن التذكرة استحبابه ليطابق الهوي معللا له في الأول بما ورد (2) من أن التكبير جزم، بل لا دلالة فيه أيضا على فعل ذلك في سجود الصلاة فضلا عن الفريضة منها، فالجمع حينئذ بينه وبين صحيح حماد بالتخيير كما في الحدائق ضعيف مخالف للمعروف بين أصحابنا من التكبير قائما ثم الهوي، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى فتوى علمائنا، وأضعف منه تخيير الشيخ بين المشهور وما سمعته من العماني، نعم في الذكرى " لو كبر في هويه جاز وترك الأفضل " مع أنك قد عرفت ما فيه أيضا في تكبير الركوع، والظاهر أن التكبير للسجدة الثانية قبل الأخذ في هويها أيضا، كما أن التكبير للرفع منها ومن الأولى بعد أن يستوي جالسا، كما دل عليه صحيح حماد وصحيح زرارة (3) المتقدم، ولعله إليه يرجع ما عن الجمل " يرفع رأسه من السجود رافعا يديه بالتكبير: والمهذب والاقتصاد " يرفع رأسه بالتكبير " والمقنعة " يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه " لما حكي عن السرائر من أنه أتى بعبارة المقنعة ونص بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس - فيراد بالمعية حينئذ ما لا ينافي ذلك.
وأما ما عن الإسكافي - من أنه إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافعا يديه إلى نحو صدره وإذا أراد أن يخرج عن ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه، وحصوله فيما يليه