عدم اعتبار ذلك في صدق السجود عرفا وشرعا.
فما في الحدائق من أن الأصحاب لم يوجبوا الجر فيه هنا أيضا بل جوزوا له الرفع لعدم صدق السجود لا يخلو من نظر، بل مقتضاه عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدتين سهوا وقعت جبهته فيهما على ما لا يصح السجود عليه، وما نسبه إلى الأصحاب غير ثابت، بل الذي صرح بوجوب الجر هنا أيضا أولئك الجماعة المتقدمون، نعم حكي عن أبي العباس أنه قال: " لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه جاز له رفعها وإن زاد بذلك سجدة، أما لو وقعت على ما يكره السجود عليه جرها من غير رفع " لكنه مخالف لما حكاه عنهم أيضا، ضرورة صراحة كلامه بزيادة السجدة إلا أنها لا تقدح عنده لامكان اندراجها في الزيادة السهوية لا لعدم صدق مسمى السجود، وإن كان يمكن المناقشة فيه أيضا أولا بعدم وجوب تدارك المنسي إذا فرض استلزامه لزيادة أمر آخر غيره قصرا لأدلة التدارك على الممكن نفسه، ولذا لم يجب إعادة السجدة لتدارك الطمأنينة مثلا، أو الذكر أو السجود على أحد المساجد ونحوها، وثانيا بأنه لو سلم فهو حيث يكون مستلزما لذلك كما في تدارك الترتيب في القراءة ونحوها لا نحو المقام المتمكن من الجر فيه، نعم لو فرض عدم تمكنه كان له وجه.
فظهر لك حينئذ أن ما ذكره المحدث المزبور - من جواز الرفع في كل ما لا يصح السجود عليه، وعدم تعيين الجر وإن تمكن منه إلا إذا كان قد وضع على ما يصح السجود عليه وقد طلب الأفضل ونحوه، لتحقق السجود حينئذ، ففي الرفع زيادة بخلاف الأول - من متفرداته، لا كما ظنه أن الأصحاب كذلك، ولعله إليه أشار العلامة الطباطبائي في المقام بالقيل في قوله:
وواضع الجبهة فيما يمتنع * يجرها جرا ومن رفع منع