فإنه يستلزم الزيادة * وإنها تخل بالعبادة وقيل جاز الرفع إذ لم يسجد * وليس إلا صورة التعدد وهو قوي وعلى الفضل حمل * أو طلب الأفضل منع قد نقل إن أراد بما يمتنع مطلق ما لا يصح السجود عليه بالعلو وغيره، وإن أراد الأول بقرينة ذكره له في المقام فلم نعرف أحدا قال بوجوب الجر فيه وعدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك والخراساني كما اعترف به بعضهم، وإلا فقد عرفت ما حكيناه عن الفاضلين وغيرهما، فلا يناسب التعبير عنه بلفظ القيل مع أنه هو المعروف، وما ذكره في المدارك النادر، بل لا مستند له إلا تقديم صحيح معاوية بن عمار (1) المشتمل على النبكة على خبر ابن حماد (2) لضعف سنده بناء على طريقته من دوران الأمر مدار الأسانيد، ولقد أجاد في الحدائق هنا حيث قال: إنه أي السيد المزبور متى صح السند غمض عينيه ونام عليه وأضرب عن متن الخبر سواء خالف الأصول أو وافقها، قلت: مع أنه قد يناقش في صحة الخبر في المقام بتضمن سنده محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، والأول مجهول على المشهور وإن عدوا السند الذي فيه صحيحا أو قريبا منه.
لكن ومع ذلك كله قد مال إليه في الرياض بعض الميل، قال: لا لصحة الخبر بل لتوقف ما مر من دليل الجواز في صورته على عدم صدق السجود على الانحناء المفروض فيها، وكونه حقيقة في الانحناء إلى الوضع على ما يساوي الموقف فصاعدا إلى قدر اللبنة وهو مشكل، وإثباته بما دل على المنع من الوضع على الزائد عنها غير ممكن، لأن غايته المنع، ويمكن أن يكون وجهه فوات بعض واجبات السجود لا نفسه، نعم ذلك حسن حيث لا يصدق السجود معه عرفا، وأما معه فمشكل، ولا ريب أن الأحوط عدم الرفع حينئذ، وكذا الموضع الذي يشك في الصدق وعدمه مع احتمال جواز الرفع هنا