ابن يقطين (1) المتقدم في ذكر الركوع " ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض " وما في صحيح علي بن جعفر (2) المتقدم آنفا أيضا سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض " الحديث. وفي خبر الهذلي 3) المروي عن أربعين الشهيد بسند صحيح إلى الهذلي عن علي بن الحسين " فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض، ولا تنقر كنقرة الديك " وإلى ما تقدم في الركوع مما يقتضيه أيضا من خبر الميسي (4) وغيره، بل تقدم هناك ما يعرف منه ما في القول بركنيتها المحكي عن خلاف الشيخ الاجماع عليها، بل هي أضعف من دعوى الركنية في الركوع كما لا يخفى على من لاحظ ما تقدم مع التأمل، بل في الذكرى بعد أن ذكر ذلك عنه في السجدتين والاعتدال من الأولى منهما قال: ولعله في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب، لأنه حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة، وهل المراد بوجوبها قدره المقدمة له فتسقط حينئذ بسقوطه؟ ظاهر المحكي عن الروض الثاني، ولذا قال: ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى، وأولى منه بقاء وجوب الذكر مع سقوطها للعجز ونحوه مما علم عدم التكليف بها معه الذي أشار إليه المصنف وغيره بقوله: (إلا مع الضرورة المانعة) إذ احتمال سقوطه تبعا لها أيضا في غاية الضعف وإن حكاه في المدارك عن بعضهم، فقال: وربما قيل
(١٦٧)