نفسه عنه في الصحيح الآتي (1) والمرسل (2) في الكافي الذي أبدل فيه " بدنك " برجليك، بل لعله أراد الخبر المزبور لكن حذف سنده، وإلى غير ذلك.
وأما المناقشة في دلالتها بأن ثبوت البأس أعم من المنع فيدفعها أنه من المعلوم إرادة المنع منه هنا لفتوى الأصحاب، إذ من شك منهم شك في جواز هذا العلو لا الأزيد ولأن عبد الله نفسه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) في الصحيح (3) " عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال: لا ولكن ليكن مستويا " وقال حسين بن حماد (4) للصادق (عليه السلام) أيضا: " أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال:
أرفع رأسك ثم ضعه " وقال له (عليه السلام) أيضا في خبره الآخر (5): " أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال: نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه " وقال الصادق (عليه السلام) أيضا في صحيح معاوية بن عمار (6): " إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض " والنبكة بالنون والباء الموحدة مفتوحتين واحدة النبك، وهي أكمة محدودة الرأس، وقيل: النباك التلال الصغار، إلا أنه يجب تقييد المرتفع فيها الذي يجب التحويل عنه بالأزيد من اللبنة جمعا بين المطلق والمقيد، كما أنه يجب تنزيل خبر أبي بصير (7) على ما لا ينافي الخبر المزبور، وسأل أبا عبد الله (عليه السلام " عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه " بل في الحدائق أن هذا الخبر رواه شيخنا في البحار من كتاب عاصم