في صيرورته بذلك فقاعا.
نعم يظهر منه في اللمعة كحدود الكتاب والقواعد والتحرير والإرشاد وغيرها انفكاك الاسكار عن الغليان بنفسه ونحوه، ولذا جعلوا مدار الحرمة على الأول دون الثاني، إلا أنك قد عرفت ظهور الأخبار في حرمته بالثاني، ولعله لتحقق الاسكار الخفي فيه ولو بالكثير، بل يقوي في النظر كما لعله الظاهر من عبارة السرائر وغيرها عدم حله بعد ذلك بذهاب الثلثين.
نعم يحل بصيرورته خلا كالخمر، كما يومي إليه خبر الساباطي (1) المتقدم سابقا في الاستدلال لابن حمزة كخبر الهاشمي (2) بل يظهر من السرائر والمحكي من عبارة والد الصدوق أيضا ذلك بالنسبة إلى عصير العنب إذا نش بنفسه، كما هو صريح الوسيلة، فأحله بذهاب الثلثين، لكن إطلاق الأصحاب كالنصوص (3) الحل بذهابهما ينافيه، اللهم إلا أن ينزل ذلك على خصوص المغلي بالنار مثلا لا بنفسه، لدخوله تحت الخمر حينئذ، فلا يطهر به إلا أن صريح جماعة أو كالصريح عدم الفرق في الحل بذلك بين الغليان بالنار ونفسه.
وكيف كان فقد ظهر لك ضعف التمسك بأخبار النبيذ على ما نحن فيه، كالتمسك بخبر سؤال إبليس من حواء إطعام التمر والكرم (4)، بل لعل تأمله بشهد للمطلوب، فلا حظ وتأمل، وكذا قد ظهر مما قدمناه سابقا ما في الدعوى الأخيرة من احتمال تحقق الاسكار في المغلي من عصير التمر قبل ذهاب الثلثين، وأن الوجدان وغيره شاهدا عدل على نفيه، اللهم إلا أن يريد بالكثير ما يشرف الانسان على الموت، وهو كما ترى، فبان بحمد الله حينئذ حل عصير التمر المغلي بالنار وإن لم يذهب ثلثاه، من غير