وضعف سنده بعد انجباره بما عرفت غير قادح، فما في المدرك من التأمل والتوقف فيه لذلك في غير محله، كالمحكي عن الجعفي بحل بعض الفقاع المستلزم لطهارته حينئذ، لكن يمكن تنزيله على غير ما نحن فيه، كما يومي إليه ما في الذكرى " إنه نادر لا عبرة به، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا " انتهى.
والمرجع فيه كأمثاله العرف والعادة التي لم يعلم حدوثهما ولو بسبب العلم بحدوث خصوصية هذا الشراب، لكنه في مجمع البحرين " إنه شئ يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر " كما عن المدنيات " إنه شراب معمول من الشعير " وفي الانتصار " إنه كان يعمل منه ومن القمح " وعن مقداديات الشهيد " كان قديما يتخذ من الشعير غالبا، ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفزان، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب ويحصل فيه هاتان الخاصتان ".
قلت: ربما يشكل حينئذ جريان حكم الفقاع عليه من حيث الفقاعية بعدم تناول الاطلاق له وعدم انصرافه إليه بعد فرض اعتياد غيره سابقا، نعم قد يحكم بنجاسته بناء على ما قدمناه سابقا في العصير، والتسمية بعد العلم بالحدوث لا تجدي.
ودعوى أنها كاشفة عن وضع اللفظ للقدر المشترك قديما، فلا يقدح عدم وجود هذا الفرد في ذلك الزمان لا شاهد عليها، بل قد يجري هذا الاشكال أيضا في المشكوك في وجوده في ذلك الزمان، للشك في تناول الاطلاق له حينئذ، بل أصالة تأخر الحادث تقضي بعدم وجوده فيه، والتمسك في وجوده سابقا بوجوده لاحقا راجع إلى الاستصحاب المعكوس، كالتمسك بصحة الاطلاق لاحقا فيه وفي معلوم الحدوث أيضا عليه سابقا، وأصالة الحقيقة منضمة إلى أصالة عدم الاشتراك والنقل لا صلاحية لها في إثبات ما نحن فيه، فتأمل جيدا فإن المقام من المشكلات مع أنه كثير الثمرات.
وكذا قد يشكل ما في جامع المقاصد وكذا الروض من أن المراد بالفقاع المتخذ