وهل يختص الحكم بلفظ (الله) خاصة كما في الموجز الحاوي، ومحتمل بل ظاهر عبارة المصنف وكل من عبر بتعبيره، سيما إذا قلنا أن المتبادر الإضافة البيانية وكذلك الرواية، أو يجري الحكم في كل اسم من أسمائه، كما لعله الظاهر من الغنية والوسيلة والجامع، لقوله في الأول أو اسم من أسماء الله تعالى. وفي الثاني كل كتابة معظمة من أسماء الله، والثالث كل كتابة فيها من أسماء الله، ومحتمل عبارة المصنف ونحوها على جعل الإضافة لامية، أو يختص الحكم بلفظ الجلالة وما يجري مجراه بالاختصاص به تعالى كالرحمان؟ وجوه، ولعل التعظيم وإجماع الغنية والاحتياط تؤيد الأوسط.
والأولى حينئذ إلحاق سائر الأعلام في سائر اللغات، كما قيل إن الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كما في عبد الله للاحتياط، وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع، واحتمال عموم النص والفتوى، وخصوصا مع بيانية الإضافة، مع احتمال العدم، بل لعله الأقوى للأصل والخروج عن اسمه بالجزئية.
ثم إن ظاهر عبارة المصنف وما ماثلها بل الرواية أيضا يعطي تحريم مس الشئ الذي عليه الاسم وإن لم يمس نفس النقش، لكن ينبغي القطع بعدم إرادته، إذ لا يحرم مس اللوح العظيم مثلا إذا كان مكتوبا في أحد نواحيه لفظ الجلالة، كما يشعر به بل يدل عليه إطلاق جواز مس أوراق القرآن من دون مس الكتابة، ولذا صرح جماعة بأن المراد بما عليه في النص والفتوى نفس النقش، وظاهر المصنف وغيره وصريح بعض الأصحاب اختصاص الحكم باسم الله دون أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) للأصل السالم عن المعارض، ولعل الأولى الالحاق، كما في المبسوط والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإرشاد والذكرى والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة، مع التقييد في الأخير بمقصودية الكاتب، وحكاه في كشف اللثام عن المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره والاصباح وأحكام الراوندي والتبصرة، ونسبه في جامع المقاصد