القدس " إلا أنه في الوسيلة والمهذب والمعتبر والمنتهى وعن غيرها أنه يستحب الغسل بالصاع فما زاد، بل في الأخير الاجماع عليه كما في سابقه نفي الخلاف فيه عندنا، ولعل ذلك يكفي في إثبات استحباب مثله، ولا صراحة فيما نسب إليها الخلاف في ذلك كالمقنعة وغيرها، لأن الاسباغ لا يقضي بأن الزايد ليس إسباغا، فكان الأقوى حينئذ حصول الاستحباب بالزائد، نعم ينبغي تقييده بما قيده في الذكرى بعدم حصول السرف، ولعل المرسل يحمل على أهل الوسواس، والظاهر مما تقدم من الأخبار دخول ماء غسل الفرج بالصاع، وربما يلحق به مستحبات الغسل من المضمضة والاستنشاق وتثليث غسل الأعضاء، والمراد بالصاع على المشهور بل كاد يكون لا خلاف فيه وربما حكي الاجماع عليه وهو الأصح أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فهو تسعة بالأول، وستة بالثاني، والرطل العراقي على المشهور كما قيل أحد وتسعون مثقالا، وهو نصف المكي ثلثا المدني، والمثقال الشرعي هو الدينار، وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع، فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وهو على ما قيل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والدرهم ستة دوانيق، والدانق على المشهور كما قيل وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعير، وقد ضبطه الأستاذ الأكبر في كشف الغطاء بالعيار العطاري النجفي، فبلغ حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا، وذلك لأنك بعد أن عرفت أن الرطل أحد وتسعون مثقالا شرعيا، وهي ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع، لما تقدم أن الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فينقص حينئذ عن الأوقية العطارية النجفية سبعة مثاقيل إلا ربعا، لأنها خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا، فيكون الصاع عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع وعن حقتين بالعطاري وأربعة عشر مثقالا وربع، فتأمل.
ثم ليعلم أنه قد زاد بعض الأصحاب على ما ذكر المصنف من السنن، فذكر الموالاة