بالشك هو الواقع الحقيقي المفروض كونه مظنونا لا مقطوعا به.
الرابع: أن مؤديات الطرق أحكام ظاهرية متحدة مع الواقع على تقدير الإصابة، ومبانية له على تقدير الخطأ، وحيث كانت الطرق محتملة الإصابة للواقع المفروض احتمال بقائه جرى الاستصحاب، لتمامية ركنيه، للقطع بثبوت الحكم المردد بين الواقعي والظاهري حين قيام الطريق.
غايته أنه يكون من استصحاب الكلي الذي يتردد بين فردين مقطوع الزوال ومحتمل البقاء، الذي هو ملحق بالقسم الثاني في الجريان، لان المؤدى إن كان مخالفا للواقع كان ظاهريا محضا ينتهي بانتهاء أمد الطريق، وإن كان موافقا له كان عينه، والمفروض احتمال بقائه.
نعم، لو كان الحكم الظاهري مباينا للحكم الواقعي حتى في فرض للإصابة، كان استصحابه من القسم الثالث، للقطع بانتهاء الحكم الظاهري المقطوع تحققه سابقا، والشك في ثبوت الواقع المطابق له من أول الامر.
وفيه: - مع أنه لا يجري في الموضوع الخارجي، لان قيام الطريق عليه لا يوجب جعله ظاهرا بلا إشكال - أن التحقيق عدم كون مؤدى الامارة حكما ظاهريا، لا متحدا مع الواقع، ولا مباينا له، على ما تقدم منا في مبحث القطع الموضوعي ومبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. فراجع.
هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم، وقد ظهر عدم نهوض شئ منها بإثبات المدعى.
فالعمدة في توجيهه: أن اليقين وإن كان دخيلا في موضوع الاستصحاب، كما هو ظاهر أدلته، إلا أنه تقدم منا في مبحث القطع الموضوعي أن الطرق تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية، لرجوعه إلى عدم خصوصية القطع في موضوعيته للحكم والتعدي منه لجميع الطرق الاحرازية، فثبوت الحكم لها في عرض ثبوته له، لأنها مثله من أفراد المحرز، لا في طوله