المتفرعة على ادعاء الملازمة بين نفس الحدوث والبقاء، فعدم ترتيب أثر البقاء نقض لليقين بالبقاء حقيقة ولليقين بالحدوث ادعاء، ولا يصح عرفا ادعاء الملازمة المذكورة مع عدم إحراز مقتضي البقاء، لعدم المنشأ لها، وإنما صح ادعاؤها مع إحرازه لعدم الاعتداد باحتمال طروء الرافع.
وقد يظهر من شيخنا الأستاذ قدس سره اعتماد هذا الوجه مع اختصاره.
وفيه: أن ابتناء إسناد النقض لليقين على الملازمة الادعائية المذكورة لا يخلو عن خفاء، لامكان ابتنائه على ادعاء أن اليقين كما يقتضي العمل حينه يقتضي العمل بعده، فيكون عدم ترتيب الأثر بعده نقضا له.
كما لم يتضح أيضا ابتناء تلك الملازمة - لو تمت - على عدم الاعتداد باحتمال طروء الرافع الملزم بفرض المقتضي.
لوضوح أن عدم الاعتداد باحتمال الرافع يقتضي حجية قاعدة المقتضي ولو مع عدم اليقين بالحدوث الذي هو مورد الاستصحاب، لعدم خصوصية ذلك في الجهة الارتكازية المذكورة، بل ظاهر أدلة الاستصحاب ابتناؤه على جهة ارتكازية أخرى، وهي عدم رفع اليد عما علم ثبوته بمجرد الاحتمال، بل لابد من البناء على بقائه مطلقا. ولا أقل من كون ذلك مقتضى إطلاق أدلته، لعدم صلوح الجهة المذكورة للمنع منه بعد عدم التنبيه إليها في الأدلة.
ومجرد صلوحها لتصحيح ادعاء النقض - لو تم - لا يمنع من الحمل على الاطلاق، لعدم انتقال الذهن إليها بمجرد ذلك، بل لابد من وضوح ابتناء الكلام عليها، بنحو تكون من سنخ القرائن المحتفة به المانعة من انعقاد ظهوره في الاطلاق، ولا مجال لاثبات ذلك.
وبعبارة أخرى: لو ثبت اختصاص الاستصحاب بصورة الشك في الرافع دون المقتضي كانت الجهة المذكورة صالحة للتفريق بينهما.
أما بعد إطلاق أدلته وعدم التنبيه فيها إليها فهي لا تمنع من انعقاد الظهور