ومن ثم يتعين البناء على توقف فعلية الاحكام الظاهرية على الالتفات إليها أيضا، وإن شاركت الاحكام الواقعية في استحالة أخذ الالتفات إليها في موضوعها.
وبالجملة: سنخية الحكم الظاهري تقتضي توقف فعليته على الالتفات إليه موضوعا وحكما، وإن كان موضوعه مطلقا، ولا يعقل ثبوته واقعا مع الغفلة عنه، بسب الغفلة عن صغراه أو كبراه، بخلاف الحكم الواقعي، حيث يمكن الغفلة عنه مع فعليته لفعلية موضوعه وجعله.
لكن ما ذكروه لا يرجع إلى محصل ظاهر، فإن الوظيفة العملية الظاهرية كالتكليف الواقعي تقتضي في نفسها حركة المكلف ولو مع الغفلة عنها، وهما يشتركان في توقف فعلية تأثيرهما في الحركة على الالتفات، والمعذرية والمنجزية من آثار وصول الحكم الظاهري والواقعي أو التقصير في الفحص عنهما، وليستا مقومتين للحكم الظاهري بنحو لا يترتب مضمونه بدونهما.
وبعبارة أخرى: لا وجه للفرق بين الحكم الواقعي والوظيفة الظاهرية بإمكان ثبوت الحكم الواقعي مع الغفلة عنه، وامتناع ثبوت الوظيفة الظاهرية معها، بل الظاهر اشتراكهما في تبعيتهما لفعلية موضوعهما ولو مع الغفلة عنهما حكما أو موضوعا، تبعا لاطلاق دليلهما، وفرارا من محذور التصويب.
ولذا لو فرض استكمال المكلف الفحص عن الحكم الواقعي وتقصيره في الفحص عن الوظيفة الظاهرية كان مؤاخذا بمخالفتها، مع أنه لا وجه لذلك إلا ثبوتها واقعا مع غفلة المكلف عنها.
كما أنه لو فرض ترتب الأثر لوجودها حين الغفلة يتعين ترتب الأثر المذكور، كما هو الحال بناء على إجزاء الامر الظاهري، ولعله عليه يبتني ما تضمنته صحيحة زرارة الثانية من صحة الصلاة لأجل جريان الاستصحاب حينها، لظهورها في عدم توقف الصحة على سبق التفات المكلف لجريان