الطريق المعتبر على خلافه لا ينافي بناءهم على تحقق موضوعه، وهو الشك، وجريانه ذاتا لولا الطريق، بحيث يكون قيام الطريق من سنخ المانع عن الرجوع للاستصحاب مع تحقق موضوعه ذاتا لا من سنخ الرافع لموضوعه ذاتا.
ودعوى: أن البناء على إلغاء خصوصية اليقين وتعميم الموضوع لكل محرز - كما تقدم في الامر السابق - يقتضي حمل الشك على فرض عدم المحرز، لأنه مقتضى المقابلة بين الامرين.
مدفوعة: بأن الشك لما كان بتمام أفراده غير صالح للاحراز، فإبقاؤه على إطلاقه لا ينافي المقابلة بوجه، غاية ما يلزم هو البناء على نقض اليقين وكل محرز بكل ما لا يكون محرزا وإن كان أمرا آخر غير الشك، وهو أمر آخر غير تقييد الشك بصورة عدم وجود المحرز بنحو يكون وجود المحرز رافعا لموضوع الاستصحاب ذاتا.
وأضعف من ذلك دعوى: أن المراد بالشك ليس مطلق ما يقابل اليقين بالواقع، ليجتمع مع قيام الطريق المعتبر، بل ما يقابل اليقين بالواقع أو بالحجية المستتبع لليقين بالوظيفة العملية الظاهرية، وقيام الطريق المعلوم الحجية رافع له حقيقة.
لاندفاعها: بأن ذلك تكلف لا شاهد له، فإن ظاهر المقابلة بين الشك واليقين اتحاد متعلقهما، وهو الواقع لا غير.
وبالجملة: إن كان المدعى ارتفاع موضوع الاستصحاب ذاتا بقيام الطريق المعتبر، بحيث يكون دليل حجيته واردا عليه، لاختصاص موضوعه بالشك الذي لا حجة معه، فلا طريق لاثباته.
وإن كان المدعى عدم الرجوع للاستصحاب مع قيام الطريق المعتبر، إما لتخصيص عمومه بدليل حجية الطريق، أو لمانعية قيام الطريق من العمل به مع تحقق موضوعه ذاتا، فهو حق على ما يتضح الكلام فيه في محله إن شاء الله