فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله " (1)، وجعله موضوعا للسؤال في قوله تعالى: " فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك " (2)، ووصفه بالريب في مثل قوله تعالى: " وإنهم لفي شك منه مريب " (3).
والظاهر أن تخصيصه بتساوي الاحتمالين اصطلاح متأخر، نظير جعل الوهم مقابلا للظن، فلا مجال لحمل نصوص المقام وغيرها عليه.
ولا سيما مع ما في نصوص المقام من مقابلته باليقين بنحو يظهر منه الانحصار بهما واستيفاء الأقسام، وتضمنها حصر الناقض لليقين باليقين، وعدم الاعتناء باحتمال الشخص للنوم بمثل تحريك شئ، إلى جنبه وهو لا يعلم، الذي هو من سنخ الامارة الموجبة غالبا للظن به، والاكتفاء في العمل على اليقين السابق بمثل احتمال وقوع الدم على المصلي في أثناء الصلاة الذي هو ضعيف جدا، كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم قدس سره، بل صرح بتطبيق الشك على الظن بإصابة الدم للثوب في صحيحة زرارة الثانية.
ومنه يظهر جريانه مع الوثوق والاطمئنان بانتقاض الحالة السابقة، بل ذلك يصلح للردع عنه لو فرض حجيته في نفسه ببناء العقلاء - كما قد يدعى - كما يمكن استفادة الردع عنه من نصوص اخر واردة في قاعدة التجاوز وطهارة الماء وغيرها. وللكلام في ذلك مقام آخر.
هذا، وقد استدل شيخنا الأعظم قدس سره - مضافا إلى ذلك - بالاجماع على عدم الفرق بين الظن وغيره، بناء على أخذ الاستصحاب من الاخبار.
وبأن عدم اعتبار الظن إن كان لقيام الدليل على عدم اعتباره كان مفاد