إلى تأمل وإن لم يستبعد حصوله، مع ظهور حصول الملاك الذي ذكرناه، فإن هذا قد ينافي ما ذكرنا. لكن لا مجال للخروج بذلك عما تقدم. بل لابد من حمل المقتضي في كلامهم على ما يعم القابلية المذكورة.
إذا عرفت هذا، فاعلم: أنه قد يستدل على التفصيل المذكور بوجوه..
الأول: ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن حقيقة النقض رفع الهيئة الاتصالية، كما في نقض الحبل وحيث يعلم بعدم إرادة المعنى المذكور، لعدم فرض الاستمرار في اليقين لا بنفسه ولا بلحاظ المتيقن، تعين حمله إما على رفع اليد عن الامر الذي من شأنه الثبوت والاستمرار، لثبوت مقتضية، أو على مجرد رفع اليد عما كان ثابتا ولو مع عدم المقتضي له.
والأظهر الأول، لأنه أقرب إلى المعنى الحقيقي، فيلزم لأجله رفع اليد عن إطلاق اليقين وتقييده بصورة وجود المقتضي.
وفيه.. أولا. أن النقض رفع الامر المستحكم، ففي لسان العرب: " النقض إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. وفي الصحاح: النقض نقض البناء والحبل والعهد. غيره: النقض ضد الابرام " وقريب منه في مفردات الراغب والقاموس.
وعليه جرى قوله تعالى: " كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا " (1)، وغيره من موارد استعماله في الكتاب العزيز.
وإطلاقه في الحبل بلحاظ إبرامه وتماسكه لا محض اتصاله، ولذا لا يصدق مع عدم تماسكه. وعليه لا يكفي كون الشئ من شأنه البقاء لولا الرافع، كالعدم، بل لا يكفي وجود مقتضي البقاء له، كجاذبية الأرض المقتضية لبقاء الحجر في مكانه، بل لابد من استحكامه وإبرامه، وهو أخص من المدعى.
وأما استعماله في النصوص في مثل نقض الوضوء مما يكون من شأنه البقاء من دون استحكام، فهو لا يشهد بالاكتفاء بذلك في المعنى الحقيقي، بل