فيه، وهو اليقين.
بل قد استشكل المحقق الخراساني قدس سره وغير واحد ممن تأخر عنه في تمامية كلا ركنيه، لأن الشك في البقاء متفرع على اليقين بالحدوث، المفروض عدم تحققه، فلا يكون الشك في المقام إلا تقديرا.
لكن الظاهر اندفاعه، بأن عنوان البقاء وإن كان متفرعا ثبوتا على الحدوث، إلا أنه لا وجه لتفرع الشك في البقاء على اليقين بالحدوث، بل هو يجتمع معه ومع الشك فيه، على ما هو الحال في جميع الأمور المترتبة خارجا أو مفهوما، كما لعله ظاهر.
فالعمدة الاشكال من جهة اليقين، وقد حاول غير واحد دفعه وتوجيه جريان الاستصحاب.
والمذكور في كلماتهم وجوه..
الأول: أن مفاد الاستصحاب ليس الا التعبد ببقاء الامر الحادث في فرض الشك فيه، فيكون الحكم بالبقاء مرتبا وملازما للثبوت الواقعي وإن لم يتيقن به، نظير حجية الخبر المنوط بعدالة المخبر.
وليس أخذ اليقين بالثبوت في أدلته إلا لكونه طريقا محضا يحرز معه موضوع الحكم بالبقاء والتعبد الظاهري به، لا لكونه دخيلا في الموضوع ثبوتا، فتقوم مقامه الطرق، كما تقوم مقام القطع الطريقي في سائر الموارد.
وهذا هو الظاهر من شيخنا الأعظم قدس سره حيث عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان، وصرح بأن موضوعه ثبوت الشئ، فلابد من إحرازه بالعلم أو الظن المعتبر.
بل الظاهر أنه مراد المحقق الخراساني قدس سره، وإن كانت بعض فقرات كلامه قد توهم إرادة أن مفاد الاستصحاب نفس الملازمة بين الثبوت والبقاء، وموضوعها الشك في البقاء على تقدير الثبوت، فمع الشك المذكور يكون