لابد من حمله على نحو من التوسع، نظير استعماله فيها في مثل نقض الصلاة مما ليس من شأنه البقاء، بل لابد فيه من الابقاء. فلاحظ.
وثانيا: أن النقض لما كان متعلقا في النصوص باليقين فلابد من ملاحظة الاستحكام فيه، لا في المتيقن.
ودعوى: أن إضافة النقض إلى اليقين باعتبار ما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقن والعمل عليه بترتيب أحكامه لا أحكام اليقين نفسه، فهو ملحوظ في المقام طريقا للمتيقن، لا موضوعا للعمل بنفسه، فلابد من صلوح المتيقن بنفسه للنقض، لان من شأنه البقاء لولا الرافع.
مدفوعة: بأن النهي عن النقض في المقام لما كان طريقيا لبيان تنجز المتيقن باليقين السابق ولزوم الجري عليه ظاهرا لا واقعا، فهو من شؤون الطريق، وهو اليقين بنفسه، لا من شؤون ذي الطريق، وهو المتيقن.
وبعبارة أخرى: عدم ترتيب أحكام المتيقن واقعا انتقاض له بنفسه، وعدم ترتيبها ظاهرا في مقام العمل نقض لليقين الذي هو طريق للمتيقن وموجب للجري على أحكامه، وحيث كان المراد هو الثاني لزم كون الصالح للنقض هو اليقين لا المتيقن.
فالتحقيق: أن المصحح لاسناد النقض لليقين ما فيه من الاستحكام في النفس، وفي ترتب العمل عليه، لكون حجيته ذاتية، فهو كالإرادة والعزم مما يصح إسناد النقض إليه بنفسه، لا بلحاظ استحكام متعلقة. ولا يفرق في ذلك بين أفراد اليقين عرفا.
ودعوى: أن استحكام اليقين المصحح لاسناد النقض إليه إنما يكون باستحكام المتيقن لتحقق مقتضي البقاء فيه المستلزم لتحقق مقتضي البقاء في اليقين به.
مدفوعة: بأن تحقق مقتضي بقاء المتيقن لا دخل له باليقين به، لعدم